• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة او التنويه عنها تنويها مقتضبا ويكفي سرد

التسبيب القائم على الأدلة لا يكون كافياً ما لم يورد الحكم مضمون كل دليل بما يكشف أثره في اقتناع المحكمة ومدى اتساقه مع باقي الأدلة، بحيث يظهر وجه الاستدلال به بصورة تسمح برقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة او التنويه عنها تنويها مقتضبا ويكفي سرد مضمون الدليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقنتعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلالة بها ولكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون .