• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ الموظف ممنوعاً من الاتجار إذا خلا عمله من استغلال الوظيفة أو الانشغال عنها ولم يتصل ببياناتها ومعلوماتها

لا يُمنع الموظف من التعامل في المال المتسلم إليه بقصد الاتجار ما لم يكن ذلك استغلالاً لوظيفته أو شاغلاً له عنها أو مرتبطاً بالمعلومات والبيانات التي يحصل عليها بحكم الوظيفة.

نص الاجتهاد

ان مجرد تسليم الموظف مالا ليغره للإتجار به دون ان يقوم هو بعمل تجاري مباشر ودون ان تكون هناك صلة بالبيانات والمعلومات التي تصل اليه عن طريق وظيفته ، لا يستوجب اعتباره ممنوعا بمقتضى المادة 23 من قانون الموظفين ، لان الاصل في المنع ان يكون هناك استغلال للوظيفة أو انشغال عنها ، فمتى تجرد العمل عن هاتين الناحيتين لا يكون ممنوعا على الموظف