إذا ترتبت على الجريمة أضرار قابلة للمطالبة بالتعويض، جاز للمدعي الشخصي توجيه طلبه إلى المسؤولين المدنيين المتعددين منفردين أو مجتمعين، ويجوز الحكم عليهم بالتضامن عند تعدد المدعى عليهم المختارين. أما جهة التأمين الاجتماعي فلا تُسأل إلا بقدر ما تحل به قانوناً محل المصاب عن نفقات العلاج التي تحملتها.
للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولدة عن الجريمة، مالك السيارة أو سائقها، ومؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه