• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الناظرة في دعوى الحق الشخصي دون تمييز بين ان تكون المحكمة المختصة محكمة مدنية او جزائية

يصح للمحكمة المختصة بنظر أصل الحق أن تأمر بالحجز الاحتياطي لضمانه دون تمييز بين الاختصاص المدني والجزائي، متى كان الطلب متصلاً بدعوى الحق الشخصي وكان القانون لم يستثنِ ذلك صراحة. وقرار رد الاعتراض على الحجز أو إبقائه يعد قابلاً للطعن بحسب الأحكام المقررة للطعن في قرارات الحجز الاحتياطي.

نص الاجتهاد

يجوز القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الناظرة في دعوى الحق الشخصي دون تمييز بين ان تكون المحكمة المختصة محكمة مدنية او جزائية . المناقشة: حيث أن المادة ٣١٦ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على انه ا يجوز القاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق مالم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة. وحيث أنه يمكن طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الناظرة في دعوى الحق الشخصي لأنها مادامت تملك البت في هذه الدعوى فيمكنها ان تقرر اتخاذ تدبير مؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه وهو مبدأ مستمد من فقدان النص في الاصول الجزائية ومن اطلاق نص المادة ٣١٦ المذكورة التي لا تميز بين أن تكون المحكمة المختصة محكمة مدنية أو جزائية على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ( و ١٢٦٥ من للأستاذ دركزللي !. وحيث أن المادة ۳۲۱ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على انه للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام على تاريخ تبلغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز ) وحيث أن الطاعن قد اعترض على قرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة وقد ردت المحكمة اعتراضه وابقت على الحجز الاحتياطي وحيث أن رد طلب القاء الحجز الاحتياطي أو رفعه يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق ( المادة ۳۲۲ ق. أ. م ). وحيث انه على ضوء نص هذه المادة فان قرار رد اعتراض الطاعن على قرار الحجز الاحتياطي وابقاء هذا الحجز يقبل الطعن بطريق الاستئناف مما يجعل القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف لوروده على حكم غير قابل له موضوعا بمخالفة القانون ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : نقض القرار المطعون فيه