• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية حقوق الملكية على العقارات المتروكة او المحمية او المرفقة لا تكتسب

في جرائم الاعتداء والتجاوز على العقارات، لا يُكسب وضع اليد أو مرور الزمن حقّ ملكية على العقارات المتروكة أو المحمية أو المرفقة، ويبقى الحق المدني مستقلاً عن أثر التقادم الجزائي؛ إذ يقتصر هذا التقادم على الدعوى الناشئة عن الجريمة وما ترتب عليها من أضرار.

نص الاجتهاد

إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية حقوق الملكية على العقارات المتروكة او المحمية او المرفقة لا تكتسب بالتقادمالتقادم الجزائي ينحصر اثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من اضرار ولايتعداها الى الحق المدني المناقشة: حيث ان الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الانية على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ) القواعد القانونية رقم ٢١٧٤ و ۲۱۸۰ و ۲۱۸۱ و ۲۱۸۲ و ۲۱۸۳ و ٢١٨٤ من مجموعة الاستاذ در كزلي ) وحيث أن الادلة المتوفرة بالإضبارة تؤيد ان المطعون ضده قد وضع يده على العقار موضوع الدعوى منذ مدة تفوق الثلاث سنوات وكان بالتالي القرار المطعون فيه الذي قضى بإسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم قد انتهى الى النتيجة السليمة الجديرة بالقبول علما أن التقادم المشار اليه لا يحجب عن الجهة الطاعنة الحق بأقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقها لان المادة ٩٢٦ من القانون المدني قد نصت على انه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة المحمية او المرفقة فيما يتعلق بحق الملكية لان التقادم الجزائي ينحصر اثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من اضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وانما يستند الى اسباب أخرى ينظمها القانون المدني ( الاستاذ مركزلي ) وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة ما يلي : ا – رفض الطعن موضوعا