يُحسب وجوب تقديم الاستئناف التبعي من أول جلسة صالحة قانوناً لنظر الدعوى، أي الجلسة التي تكتمل فيها هيئة المحكمة على وجه صحيح ويصح فيها تمثيل الخصوم تمثيلاً قانونياً يتيح العلم بالاستئناف والجواب عليه.
إن المقصود بالمادة 252 ق،أ،ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكم إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه المناقشة: حيث ان المقصود بالمادة ٢٥٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة انما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحاكمة بصورة قانونية ويمثل اطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى بطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه ( من مجموعة ) اجتهادات محكمة النقض للاستاذ درگزلي ). وحيث أن ماورد في استدعاء الطعن ايضا لجهة ان محكمة الاستئناف لم نتناول بالبحث والرد ناحية طلب اعادة الخبرة الطبية من خمسة اطباء لا يرد ذلك على القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف قد بحثت في هذا الطلب وردته لان تقرير اللجنة الطبية الثلاثية واضح لا تشويه شائبة تستدعي إعادة الخبرة. وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر من حيث النتيجة في محله القانوني متضمنا مؤيداته واوجه استشهاده وعلله القانونية لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة ما يلي : رفض الطعن موضوعا