• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اثبات الزواج والطلاق لايتمان امام المحاكم الجزائية وانما بحكم شرعي ان الزواج والطلاق لايمكن اثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود

ان اثبات الزواج والطلاق لايتمان امام المحاكم الجزائية وانما بحكم شرعي ان الزواج والطلاق لايمكن اثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود اذ لابد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية بوقوع الزواج الزواج والطلاق

نص الاجتهاد

ان اثبات الزواج والطلاق لايتمان امام المحاكم الجزائية وانما بحكم شرعي ان الزواج والطلاق لايمكن اثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود اذ لابد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية بوقوع الزواج الزواج والطلاق المناقشة: وحيث أن زواج وطلاق المطعون ضدها من الطاعن يوسف لا يمكن اثباته في المحاكمة الجزائية يشهادات الشهود اذ لابد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية بوقوع الزواج والطلاق المذكورين ( للاستاذ دركزللي ) وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها ورد على الدفوع المثارة ردا سائغا وأقام قضاءه على أساس سليم يكفي لجمله مما يجعل الاسباب المبينة في الطعنين لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : رد الطعن موضوعا