في منازعات الأخشاب، يُعتدّ بالحجم معياراً لتحديد الكمية والنقص، ولا يصلح تغيّر الوزن وحده قرينةً على نقص البضاعة أو عدم تمام التسليم.
أن الأخشاب تباع وتشري بالحجم وليس بالوزن والحجم هو الذي يحدد نقصان بضاعة الخشب باعتبار أن الأخشاب تتأثر بسرعة بالعوامل الجوية من جفاف ورطوبة مما يغير وزنها دون أن يتغير حجمها ودون أن تتغير كميتها فالنقص في الوزن لا يصح سند للادعاء بأن كمية الأخشاب المشحونة على الباخرة قد نقصت مع تسليم البضاعة تامة العدد