• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في بيع الأخشاب بالحجم دون الوزن عند تقدير النقص في الكمية

في منازعات الأخشاب، يُعتدّ بالحجم معياراً لتحديد الكمية والنقص، ولا يصلح تغيّر الوزن وحده قرينةً على نقص البضاعة أو عدم تمام التسليم.

نص الاجتهاد

أن الأخشاب تباع وتشري بالحجم وليس بالوزن والحجم هو الذي يحدد نقصان بضاعة الخشب باعتبار أن الأخشاب تتأثر بسرعة بالعوامل الجوية من جفاف ورطوبة مما يغير وزنها دون أن يتغير حجمها ودون أن تتغير كميتها فالنقص في الوزن لا يصح سند للادعاء بأن كمية الأخشاب المشحونة على الباخرة قد نقصت مع تسليم البضاعة تامة العدد