• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الطعن بقرارات الجمعية السكنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإلا أصبحت مبرمة

ميعاد الطعن بقرارات مجلس إدارة الجمعية السكنية أو هيئتها العامة هو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ العضو القرار، ويترتب على فواته دون طعن اعتبار القرار مبرماً.

نص الاجتهاد

ان لكل عضو في جمعية سكنية أن يطعن بقرارات مجلس الادارة أو الهيئة العامة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار والا اعتبر مبرما بمقتضى حكممن القرار 1192 بتاريخ 1981/10/13