يكون محضر التبليغ باطلاً بطلاناً إجرائياً إذا لم يتضمن توقيع من قام بالتبليغ، لانتفاء ركن شكلي جوهري في ورقة التبليغ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا لم يشتمل محضر التبليغ على توقيع من قام بالتبليغ فإنه يقع باطلاً (ف / و مادة 20 قانون اصول مدنية).