• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان محضر التبليغ إذا خلا من توقيع القائم بالتبليغ

يكون محضر التبليغ باطلاً بطلاناً إجرائياً إذا لم يتضمن توقيع من قام بالتبليغ، لانتفاء ركن شكلي جوهري في ورقة التبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا لم يشتمل محضر التبليغ على توقيع من قام بالتبليغ فإنه يقع باطلاً (ف / و مادة 20 قانون اصول مدنية).