• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه المسؤولية وتقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع

تقدير المسؤولية المدنية الجزائية، وتوزيعها بين الأطراف، وتحديد مقدار التعويض، من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى كان تقديرها مستنداً إلى ما له أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن توجيه المسؤولية توزيعها وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.