تقدير المسؤولية المدنية الجزائية، وتوزيعها بين الأطراف، وتحديد مقدار التعويض، من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى كان تقديرها مستنداً إلى ما له أصل ثابت في الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن توجيه المسؤولية توزيعها وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.