إذا نقضت محكمة النقض حكماً، وجب على الجهة التي صدر عنها أن تتبع ما جاء في قرار النقض وأن تعمل بمقتضاه عند إعادة الفصل، تحقيقاً لوظيفة النقض في الرقابة القانونية وتوحيد القاعدة الحقوقية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1857 – إن الهدف من الزام المادة 365 قانون اصول جزائية الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به، هو تحقيق غاية اساسية تتجلى في الدور القانوني الذي تقوم به محكمة النقض في رقابتها القانونية على الأحكام القضائية وفي تأصيل القواعد الحقوقية.