إذا قام المصفي بجرد التركة وأودعت قائمة الجرد، فإن من ينازع في صحة الجرد يتعين عليه أن يبادر إلى مراجعة المحكمة خلال الميعاد القانوني، ولا يُشترط تبليغ الورثة بالإيداع. ويجوز للقضاء الأمر ببيع موجودات التركة عند خشية التلف، ولو لم يكن البيع مخصصاً لاستيفاء ديون من الثمن.
ان جرد التركة من اختصاص المصفي وعلى من ينازع في صحته ان يراجع المحاكم ولو كانت الأشياء تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد دون حاجة الى تبليغ الورثة هذا الإيداع المناقشة: الحكم المميز الصادر في غرفة المذاكرة عن محكمة صلح حماه بتاريخ 12/11/1955 تحت رقم 3403 القاضي ببيع ما ورد ذكره من الأشياء المنقولة المبينة في تقرير المصفي المؤرخ في 16/4/1955 موضوع الدعوى وذلك بواسطة دائرة تنفيذ حماه وترك الأمر للورثة لإثبات عائدية بقية الأشياء الجهازية الموجودة بدار المتوفى مزيد وذلك بالاستناد إلى بيان المصفي. لما كان جرد التركة من اختصاص المصفي بموجب المادة 836 وما يليها من القانون المدني. وكانت المادة 851 توجب على من ينازع في صحة الجرد ان يتقدم هو بمراجعة المحاكم لا غيره ممن يوافق على صحة الجرد ولو كانت الأشياء تحت يد المنازع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد ولا موجب لتبليغ الورثة هذا الايداع. ولما كان المصفي إنما قام بجرد التركة ولم يحكم بالنزاع. ولما كان للقاضي حق تقرير بيع موجودات التركة لمثل السبب الوارد في الدعوى وهو خشية التلف ولو لم يكن هناك من ديون تستوفى من أثمان الموجودات. ولما كانت المادة 281 من قانون اصول المحاكمات تتعلق بتحصيل الديون التي على المؤرث من ورثته. وهذا موضوع يختلف عن موضوع الدعوى الحاضرة. وكان السبب المتعلق بالنظر في تصفية تركتين معاً لم يعرض على قاضي الموضوع في استدعاء المميز المقدم للقاضي بتاريخ 2/3/1955 كان التمييز في غير محله. لذلك، تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.