التقادم الجزائي لا ينشئ حقاً على العقار ولا يُكسب الملكية أو أي حق عيني عليه، وإنما يقتصر أثره على انقضاء الدعوى الشخصية الناشئة عن الجريمة والتعويض عن أضرارها، دون المساس بالحقوق المدنية المستقلة التي يحكمها القانون المدني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2194 – إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية. – لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.