الشرط الفاسخ الصريح صحيح ويُرتّب الفسخ تلقائياً عند عدم الوفاء بالالتزامات، لكن الإعذار يبقى واجباً كأصل عام ما لم يتفق الطرفان صراحة على إسقاطه.
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمقتضى أحكاممدني وها الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه