• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات، ولا يُعفى من الإعذار إلا بنص صريح على ذلك

الشرط الفاسخ الصريح صحيح ويُرتّب الفسخ تلقائياً عند عدم الوفاء بالالتزامات، لكن الإعذار يبقى واجباً كأصل عام ما لم يتفق الطرفان صراحة على إسقاطه.

نص الاجتهاد

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمقتضى أحكاممدني وها الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه