شهادة القريب ضد قريبه وشهادة الزوجة ضد زوجها جائزة إذا طلبها الخصم، ولا يجوز لمن طلبها وهو عالم بصفة القرابة أن يعود فيطلب استبدالهم بعد سماع شهادتهم.
إن شهادة القريب ضد قريبه مقبولة, كما أنه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها إذا طلب الخصم ذلك, قياسا على جواز سماع شهادة الأب في الدعوى المتكونة بين ابنه وآخر إذا طلبها خصم ابنه. فإذا طلب الخصم هذه الشهادة وهو يعلم بالقرابة بين الشهود وبين خصمه سماع شهادتهم, فليس له طلب استبدالهم بغيرهم بعد سماع أقوالهم