إذا مضت سنتان على المصادقة على قرارات التحديد والتحرير فلا تُقبل بشأنها دعوى، ويبقى للمتضرر فقط حق رفع دعوى بالعطل والضرر الناشئين عن الغبن على مسبب الغبن، وهذه الدعوى تتقادم بالتقادم الطويل ويبدأ سريانه من انتهاء مهلة السنتين.
ان قرارات قاضي الحديد والتحرير لا تخضع لاي دعوى بعد مضي السنتين على المصادقة عليها الا أن لذوي الشأن اقامة دعوى بالعطل والضرر الناشئين عن الغبن من جراء أعمال التحديد والتحرير على مسبب الغبن , وإن دعوى الغبن تتقادم بالتقادم الطويل المحدد بالقانون المدني بخمسة عشر عاما يبدأ من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الادعاء بفسخ سندات التمليك