• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المقاسم قبل إفرازها ينصرف إلى مشتملات العقار على حالته الراهنة ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية

إذا وقع بيع مقاسم البناء قبل إفرازها وتسجيلها، فإن العقد ينعقد على المشتملات الموجودة في العقار بحالته الراهنة وقت البيع، ويجوز إثبات تلك الحالة الراهنة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان بيع مقاسم البناء قبل افرزاه وتسجيله في السجل العقاري انما يجعل العقد منصرفا الى مشتملات العقار بالوضع الراهن الذي كان عليه حين التعاقد وان الوضع الراهن للمشتملات هو من الوقائع المادية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية لاستجلاء الحقيقة