إذا وقع بيع مقاسم البناء قبل إفرازها وتسجيلها، فإن العقد ينعقد على المشتملات الموجودة في العقار بحالته الراهنة وقت البيع، ويجوز إثبات تلك الحالة الراهنة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
ان بيع مقاسم البناء قبل افرزاه وتسجيله في السجل العقاري انما يجعل العقد منصرفا الى مشتملات العقار بالوضع الراهن الذي كان عليه حين التعاقد وان الوضع الراهن للمشتملات هو من الوقائع المادية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية لاستجلاء الحقيقة