إذا وقع الاستملاك بعد إبرام البيع، فلا يُعدّ ذلك سبباً لاستحالة التنفيذ ولا قوة قاهرة، ولا يُنشئ بذاته إخلالاً بتوازن العاقدين يبرّر زوال الالتزام أو الإعفاء من المسؤولية.
ان الاستملاك الذي تم بعد البيع لا يجعل البيع مستحيل التنفيذ ولا يشكل قوة قاهرة أو اختلال التوازن بين العاقدين.