• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك اللاحق للبيع لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً ولا يُعد قوة قاهرة أو إخلالاً بتوازن العاقدين

إذا وقع الاستملاك بعد إبرام البيع، فلا يُعدّ ذلك سبباً لاستحالة التنفيذ ولا قوة قاهرة، ولا يُنشئ بذاته إخلالاً بتوازن العاقدين يبرّر زوال الالتزام أو الإعفاء من المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان الاستملاك الذي تم بعد البيع لا يجعل البيع مستحيل التنفيذ ولا يشكل قوة قاهرة أو اختلال التوازن بين العاقدين.