تنتفي مشروعية نقل الدعوى إلى محكمة استثنائية ما لم يكن النزاع داخلًا في اختصاصها النوعي، وما لم يصدر أمر الإحالة عن جهة تملك سلطة قانونية تخولها ذلك، ويُعد قرار التخلي الصادر استجابةً لأمر غير مستكمل لشروطه قابلاً للطعن.
يشترط لجوزا نقل الدعوى الى محكمة أمن الدولة بناء على أمر نائب الحكم العرفي أن يكون موضوعها يدخل ضمن اختصاص محكمة أم الدولة وأن يملك نائب الحاكم العرفي مثل هذه الصلاحية وأن تخلي المحكمة عن الدعوى استجابة لمثل هذا الأمر الصادر عن نائب الحاكم العرفي يقبل الطعن بالطرق المقررة للأحكام