• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الصلحية بدفوع الصورية في دعوى أجر المثل ولو جاوزت قيمة العقار نصابها، ويجب أن يكون الحكم حاسماً في الصورية والبطلان

إن الدفوع والطلبات العارضة المرتبطة بدعوى أجر المثل، ومنها الدفع بصورية العقد وصورية الملكية، تدخل في اختصاص محكمة الصلح ولو تجاوزت قيمة العقار نصابها. ويجب على المحكمة، متى أخذت بالصورية والبطلان، أن تُفصل في الأثر القانوني الكامل لذلك على النزاع المطروح وأن تجعل حكمها حاسماً للخصومة.

نص الاجتهاد

تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى أجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد وصورية الملكية ولو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي وعلى المحكمة التي ترد دعوى المدعي بنزع اليد وبدل الإيجار لثبوت صورية العقد وبطلانه أن ثبت أيضاً في فقرتھا الحكمية في الصورية والبطلان لوجوب كون الحكم حاسماً للنزاع المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية ملخصة:1 – عدم اختصاص المحكمة الموضوعي: إن القاضي تجاوز حدود الاختصاص لأخذه بالدفع المستند إلى صورية الملكية التي يعود الفصل فيه إلى المحكمة البدائية بالنظر لقيمة العقارات المدعى بها التي تفوق مبلغ الثلاثة آلاف ليرة سورية وخالف نصوص المادتين 62 و146 من قانون أصول المحاكمات. وإن عقدي الإيجار المبرمين بين الفريقين والمنازع بهما لا يمكن أن يشوبهما عيب الصورية بصورة أصلية لأن المدعي أبرم هذين العقدين باعتباره مالكاً الأراضي المسجلة على اسمه في السجل العقاري وإن المدعى عليه استلم الأراضي من الدعي بنتيجة هذين العقدين واستثمرها لحسابه طيلة مدة الإيجار، هذا بالإضافة إلى أن عقد الإيجار صحيح بذاته وينطوي على التزامات متقابلة على عاتق الفريقين فلا يجوز لقاضي الصلح سوى الأخذ بسندات التمليك الرسمية التي تفيد تملك المدعي وإعطاء هذه الملكية مفعولها القانوني والحكم للمدعي بنزع يد المستأجر عن الأراضي وتسليمها بانتهاء عقد الإيجار فيما إذا لم يثبت تمديد العقد باتفاق الطرفين.فعن هذه الأسباب:من حيث أن محكمة الصلح بمقتضى المادة 76 من قانون أصول المحاكمات تختص في سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.ومن حيث أن ما ادعاه المدعى عليه من صورية العقد وصورية الملكية وما أورده وفقاً لدعوى المدعي لا يخرج عن كونه من الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 159 من القانون المشار إليه فيجوز الادعاء بمقتضى المادة 76 الملمع إليها وفقاً للأصول مع أداء الرسم القضائي المتوجب قانوناً.ومن حيث ان القاضي اعتبر محكمة الصلح مختصة بالنظر في الدعوى بطلباتها الأساسية والعارضة ودفوعها وقد بحث ادعاء المدعى عليه بطلبه العارض ثم أخذ في حكمه المميز بالصورية والبطلان اللذين ادعاهما المدعى عليه إلا أنه لم يفصل في النتائج المترتبة على ما أخذ به فيما يتعلق بحقوق الطرفين المتعاقدين كليهما وذلك بداعي كون المدعى عليه لم يطلب ابطال البيع العقاري وإنما اكتفى برد الدعوى ومن حيث أن قبول ادعاء المدعى عليه بهذا الشكل قياساً على النهج في الدعوى رقم 474 التي ألمع إليها بمذكرته المؤرخة في 27/11/1955 والمختلفة عن هذه الدعوى سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية طرفي الخصومة في غير محله القانوني وقد أدى إلى جعل الحكم المميز قاصراً في منطوقه على رد دعوى المدعى في طلبه نزع اليد وبدل الإيجار فحسب مع أنه جاء فاصلاً في الصورية والبطلان على ما هو واضح من أسبابه التي بني عليها.ومن حيث أن من مقتضى الأحكام النهائية أن تكون حاسمة للنزاع في الموضوع المدعى به لا كما هو الحال في الحكم المميز مما يجعله مستوجباً النقض. أما بقية ما ورد في أسباب التمييز فتمكن إثارته أمام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض. لذلك تقرر بالاتفاق قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المميز لما سبق بيانه.