• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الامن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما اذا كانت القضية من اختصاصها النوعي ام لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي اخر بشان

الجهة القضائية المتخصصة وحدها هي التي تبت في قيام اختصاصها النوعي من عدمه، وإذا ثار خلاف بشأن هذا الاختصاص أمام مرجع آخر وجب إحالة المسألة إليها للفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان محكمة الامن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما اذا كانت القضية من اختصاصها النوعي ام لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي اخر بشان هذا الاختصاص يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى .