البيان الكاذب الصادر عن المختار بحكم وظيفته، متى كان مبنياً على معلوماتٍ غير دقيقة أو غير محققة من مصادرها المعتادة ولم يكتسب حجية الورقة الرسمية بالمعنى المقصود في التزوير، لا يشكّل تزويراً في الأوراق الرسمية بل يخضع للوصف الجزائي الخاص بالجنحة المقررة له.
ان المصدقات التي يعطيها المختار بحكم وظيفته مبني اكثرها على معلومات يستقيها من صاحب العلاقة بالذات او مما هو شائع بين الناس او بما يجمعه من معلومات بسيطة بامكانياته الشخصية كما لو اعطى المختار مصدقة على حدود مخطط عقار لصالح العلاقة لابرازه امام القضاء بقصد جر منفعة له وهو توسيع رقعة عقاره لايمكن ان يرتقي تزويرها او كذبها الى درجة التزوير في الاوراق الرسمية الذي اعطاها المشرع حجية حتى يثبت تزويرها لذلك فان هذه المصدقة الكاذبة المعطاة من المختار لاتعدو الجنحة المعاقب عليها في المادة 455 ق ع .