التدبير الإصلاحي لا يندمج بالعقوبة ولا يُنفَّذ معها في وقت واحد، بل يبقى مستقلاً عنها ويُنفَّذ بعد استيفاء العقوبة، لاختلاف ماهيتهما القانونية.
ان الاجتهاد مستقر على انه لايجوز دغم التدبير الإصلاحي بالعقوبة لاختلاف طبيعة وماهية كل منهما ولابد من تنفيذ التدبير الإصلاحي مستقلا من العقوبة وبعد تنفيذها .