التدبير الإصلاحي المفروض على الحدث يجب أن يُختار وفق تقدير سليم يحقق التناسب مع سن الحدث وماهية الفعل ودرجة أهميته وظروف ارتكابه.
لئن كانت المحكمة حرة في اختيار التدبير الإصلاحي الذي ترى فرضه بحق الحدث الا ان هذا الاختيار يجب ان يتسم بسلامة التقدير بحيث يكون التدبير المفروض متناسبا وسن الفاعل وماهية الفعل واهميته وظروفه .