مفهوم الفعل المنافي للحشمة يُفسَّر تفسيراً واسعاً ليشمل كل فعل ذي طابع جنسي أو ماسّ بالعفة والحياء العام، ولا ينحصر في الإيلاج أو المجامعة على خلاف الطبيعة.
الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر في أفعال المجامعة عى خلاف الطبيعة أو الايلاج وانما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضوع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة