لايجوز الطعن في الحكم بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف ويرد طعنه شكلا
لا يجوز سلوك طريق النقض إذا كان الطاعن قد أسقط حقه في الاستئناف أو فوّت ميعاده، لأن النقض لا يُفتح ابتداءً لمن لم يستنفد طريق الطعن العادي المقرر قانوناً.
نص الاجتهاد
لايجوز الطعن في الحكم بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف ويرد طعنه شكلا .