المرجع المختص وحده بتحديد الاختصاص النوعي لمحكمة الأمن الاقتصادي هو هذه المحكمة نفسها، ولا يجوز لغيرها حسم النزاع بشأنه ابتداءً، بل يتوجب إحالة الخلاف إليها قبل بحث الموضوع.
إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أو لا، وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.