• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي

المرجع المختص وحده بتحديد الاختصاص النوعي لمحكمة الأمن الاقتصادي هو هذه المحكمة نفسها، ولا يجوز لغيرها حسم النزاع بشأنه ابتداءً، بل يتوجب إحالة الخلاف إليها قبل بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أو لا، وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.