• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق

لا يترتب على مرور الزمن اكتساب حق عيني أو حق ملكية على العقارات المتروكة أو المحمية أو المرفقة بسبب الاعتداء أو التجاوز عليها، لأن أثر التقادم الجزائي محصور بالدعوى الشخصية والضرر الناشئ عن الجريمة دون أن يمس الحقوق المدنية المستقلة عنها.

نص الاجتهاد

إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني