عند نقض الحكم بطعن المحكوم عليه وحده، يمتنع على المحكمة بعد الإحالة أن تُشدد مركزه أو تزيد مقدار التعويض المحكوم به سابقاً إذا لم يطعن المحكوم له بالحق الشخصي.
اذا نقض الحكم واعيدت القضية الى محكمة الموضوع وكان النقض تم بناء على طعن المحكوم عليه وحده دون ان يشترك معه المحكوم له بالحق الشخصي فانه لايجوز للمحكمة بعد النقض ان تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة المبلغ الذي قضت به سابقا في الحكم المنقوض والذي اصبح معه المبلغ حقا مكتسبا للمحكوم عليه لايجوز لها الزيادة فيه تمشيا مع المبدأ القائل بعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه