• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أم محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة

الاختصاص الجنائي السوري يمتد إلى الجرائم المخلة بأمن الدولة الواقعة خارج الإقليم السوري متى توافرت صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل، دون اعتداد بمكان الإقامة أو بمكان ارتكاب الفعل وحده.

نص الاجتهاد

القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أم محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة المناقشة: لما كان تبين أن المميز عليه يعترف في كتابه المقدم منه تحت توقيعه بشكل تقرير مفصل عن تاريخ حياته بعد خروجه كلاجئ من فلسطين أنه عاد إليها بعد خروجه واجتمع هناك إلى بعض العسكريين ووعدهم بالتجسس على قوى الجيش السوري ومعرفة ما فيه من ضباط وجنود وآلات ميكانيكية لمصلحة إسرائيل. وكان نص المادة التاسعة عشرة من قانون العقوبات العام يتضمن (يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة). وكان التجسس على الصورة الواقعة على فرض ثبوته مما يخل لأمن الدولة، كان القرار المميز القاضي بالتخلي عن هذه القضية لعلة أن المميز عليه مقيم في لبنان وأن الجرم لم يرتكب في سورية لا يتفق مع أحكام ذلك النص القانوني وبالتالي جديراً بالنقض.