• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس الشخص من الأمور الموضوعية التي يستقل الفصل فيها لقاضي الموضوع والاعتراف الذي ينتزع نتيجة

القول بوجود إكراه مؤثر في الاعتراف وتقدير درجته أمرٌ موضوعي يعود لقاضي الموضوع، والاعتراف المنتزع بالضرب أو الشدة لا يصلح وحده سنداً للإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى متساندة أو ينسجم معها انسجاماً يورث القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس الشخص من الأمور الموضوعية التي يستقل الفصل فيها لقاضي الموضوع والاعتراف الذي ينتزع نتيجة الضرب والشدة ولا يصلح هو الاعتراف الذي لا يتأيد بدليل سواه المناقشة: ان الاعتراف الذي ينتزع نتيجة الضرب والشدة لايصلج دليلا هو الاعتراف الذي لايتأيد بدليل سواه اما اذا جاء متطابقا ومنسجما تمام الانسجام مع وقائع الدعوى وادلتها فللمحكمة ان تبني قناعتها التامة عليه بالإضافة الى الأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى لان الأدلة في الدعوى تكون متساندة ويدعم بعضها البعض .