• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الهدف من الزام المادة 365 ق ا ج الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع

الجهة التي يُنقض حكمها تلتزم باتباع ما قررته محكمة النقض والعمل بمقتضاه، لأن غاية هذا الإلزام تمكين الرقابة القانونية لمحكمة النقض وتثبيت القواعد القانونية الصحيحة.

نص الاجتهاد

ان الهدف من الزام المادة 365 ق ا ج الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به هو تحقيق غاية أساسية تتجلى في الدور القانوني الذي تقوم به محكمة النقض في رقابتها القانونية على الاحكام القضائية وفي تأصيل القواعد الحقوقية