الجهة التي يُنقض حكمها تلتزم باتباع ما قررته محكمة النقض والعمل بمقتضاه، لأن غاية هذا الإلزام تمكين الرقابة القانونية لمحكمة النقض وتثبيت القواعد القانونية الصحيحة.
ان الهدف من الزام المادة 365 ق ا ج الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به هو تحقيق غاية أساسية تتجلى في الدور القانوني الذي تقوم به محكمة النقض في رقابتها القانونية على الاحكام القضائية وفي تأصيل القواعد الحقوقية