لا يلاحق المتخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية بجرم التخلف المنصوص عنه والمعاقب عليه بالمادة 67 م ت 115 لعام 1953 دون ادعاء من النيابة العامة العسكرية بحقه .
لا يلاحق المتخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية بجرم التخلف المنصوص عنه والمعاقب عليه بالمادة 67 م ت 115 لعام 1953 دون ادعاء من النيابة العامة العسكرية بحقه .