• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغير المتعامل مع الوكيل يثبت الوكالة بالكتابة أو بما يقوم مقامها متى جاوزت قيمة التصرف نصاب الشهادة ما لم يوجد مسوغ للإثبات بالشهادة

الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يثبت الوكالة المحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة التصرف على نصاب الشهادة، ولا يُقبل الإثبات بالشهادة إلا عند وجود مسوغٍ قانوني لذلك، مع اشتراط قيام مظهر خارجي منسوب إلى الموكل يبرر اعتقاد الغير بوجود وكالة ظاهرة.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها ويترتب على ذلك أن الغير المتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على نصاب الشهادة إلا إذا وجد المسوغ للإثبات بالشهادة المناقشة: حيث أن الدعوى على طلب ازالة التجاوز الواقع على عقارها. وحيث أن المدعى عليه، الطاعن، يدفع الدعوى بأنه مشتر للارض من المدعو أيوب على أساس أن المذكور اشتراها من وكيل المدعية. وحيث أن الطاعن عندما استأنف الحكم البدائي أقام استئنافه على أنه يعتبر من الغير بالنسبة للوكالة التي كانت قائمة بين مؤرث الجهة المدعية، ويستطيع إثباتها بسائر وسائل الإثبات إضافة إلى أنه كان وكيلاً ومفوضاً بالبيع بالظاهر، وعلى هذا كان طلب ادخال من باعه وطلب ادخال الوكيل. وحيث أنه بالنسبة للغير الذي يتعامل معه الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية، لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها. ويترتب على ذلك أن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل الا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة عن نصاب الشهادة، الا إذا وجد المسوغ للإثبات بالشهادة كما لو كان هناك مانع من الحصول على الكتابة ما بين الموكل والوكيل. وحيث أنه يشترط في الوكالة الظاهرة أن يقوم مظهر خارجي للوكالة وخلل منسوب إلى الموكل ويكون من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة كوجود وكالة غامضة العبارة أو منتهية إذ المفروض أن يتثبت الغير من نيابة الوكيل. وحيث أن ما يورده الطاعن لا يفيد قيام حالة تجيز الإثبات بالشهادة، فيكون الحكم سليماً من حيث النتيجة عندما لم يدخل في الدعوى من أشار إليهما الطاعن في السبب الأول. وحيث أنه بمقتضى المادة 120 من قانون البينات فإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بحيث يمتنع على القاضي تحليف اليمين مع التحفظ، كما هو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار رقم 2 تاريخ 17/3/1966. وحيث أن ما جاء في مخالفة أحد القضاة لا ينال من الحكم، إذ ان القيد العقاري مبرز في الدعوى والمدعية تنكر وكالتها لمن باع العقار. كما أن مجرد اشادة البناء في عقارها لا يعتبر اجازة الوكالة. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم.حيث أن الدعوى على طلب ازالة التجاوز الواقع على عقارها. وحيث أن المدعى عليه، الطاعن، يدفع الدعوى بأنه مشتر للارض من المدعو أيوب على أساس أن المذكور اشتراها من وكيل المدعية. وحيث أن الطاعن عندما استأنف الحكم البدائي أقام استئنافه على أنه يعتبر من الغير بالنسبة للوكالة التي كانت قائمة بين مؤرث الجهة المدعية، ويستطيع إثباتها بسائر وسائل الإثبات إضافة إلى أنه كان وكيلاً ومفوضاً بالبيع بالظاهر، وعلى هذا كان طلب ادخال من باعه وطلب ادخال الوكيل. وحيث أنه بالنسبة للغير الذي يتعامل معه الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية، لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها. ويترتب على ذلك أن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل الا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة عن نصاب الشهادة، الا إذا وجد المسوغ للإثبات بالشهادة كما لو كان هناك مانع من الحصول على الكتابة ما بين الموكل والوكيل. وحيث أنه يشترط في الوكالة الظاهرة أن يقوم مظهر خارجي للوكالة وخلل منسوب إلى الموكل ويكون من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة كوجود وكالة غامضة العبارة أو منتهية إذ المفروض أن يتثبت الغير من نيابة الوكيل. وحيث أن ما يورده الطاعن لا يفيد قيام حالة تجيز الإثبات بالشهادة، فيكون الحكم سليماً من حيث النتيجة عندما لم يدخل في الدعوى من أشار إليهما الطاعن في السبب الأول. وحيث أنه بمقتضى المادة 120 من قانون البينات فإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بحيث يمتنع على القاضي تحليف اليمين مع التحفظ، كما هو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار رقم 2 تاريخ 17/3/1966. وحيث أن ما جاء في مخالفة أحد القضاة لا ينال من الحكم، إذ ان القيد العقاري مبرز في الدعوى والمدعية تنكر وكالتها لمن باع العقار. كما أن مجرد اشادة البناء في عقارها لا يعتبر اجازة الوكالة. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم.