اختصاص المحكمة الجزائية يقتصر على فرض العقوبات الجزائية عن الفعل المجرّم، بينما يبقى تقدير الالتزامات المدنية التي رتّبها القانون للجهة الإدارية المختصة إذا نصّ القانون على ذلك.
ان للمحكمة الجزائية الحق بفرض العقوبات بحق المخالفين من اجل اثم ارتكبوه تأسيسا على الاحكام القانونية العامة ويبقى لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي تضمينهم مارتبه القانون من التزامات مدنية .