دعاوى الحيازة التي تتعلّق باستثمار الأرض الزراعية تدخل في اختصاص القضاء الزراعي، ولو كانت من الدعاوى العينية.
ان اجتهاد المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي ومحكمة تنازع الاختصاص استقر على أن دعاوى الحيازة وان كانت من الدعاوى العينية فإن النظر فيها يدخل في اختصاص القضاء الزراعي ما دامت تلك الدعاولى تتناول عملية الاستثمار الزراعي للأرض الزراعية