التعهد المرتبط بالحصول على إجازة الاستيراد يظل نافذاً وملزماً، ويُحكم بالشرط الجزائي عند الإخلال به، ما لم يثبت المتعهد قيام سبب أجنبي حال دون التنفيذ.
إن التعهد بإبراز فاتورة مصدقة بالبضاعة تحتوي شرط الوكالة خلال مدة محددة عند الاستجابة الى طلب الحصول على اجازة الاستيراد والتعهد حال الامتناع عن ابرازها بدفع مبلغ كغرامة اتفاقية لقاء كافة الأضرار المادية والمعنوية فإن المتعهد ملزم بتنفيذ تعهده فإذا امتنع حكم بالشرط الجزائي ولا يستطيع التحلل من تعهده الا اذا أثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له