إذا صدر الحجز المالي وفقاً لنص تشريعي على نحوٍ يجعل وزير المالية نائباً عن القضاء العادي في إيقاعه، فإن الطعن فيه ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء الإداري، والدعوى التي تستهدف رفع الحجز أو تقرير زوال أثره تُعد دعوى موضوعية غير مقيدة بمهلة.
ان قرار الحجز المالي ليس قرارا إداريا لان وزير المالية ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي فيختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز والدعوى التي ترمي الى تقرير زوال أثر الحجز المالي بحسبانها دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق فلا يتوقف تقديمها على التقيد بمهلةأصول مدنية