• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصانة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين

إذا كانت الجهة المدعى عليها هيئة دولية تتمتع بحصانة قضائية بموجب اتفاقية نافذة انضمت إليها الدولة، امتنع على القضاء الوطني نظر الدعوى أو اتخاذ إجراء فيها قبل سلوك المرجع المختص الذي حدده التنظيم الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / بلاغ وزارة العدل رقم 25 وتاريخ 30 / 4 / 1956 : اتصل بنا أن بعض الدوائر القضائية لا تزال تنظر في الدعاوى المقامة على وكالة الاغاثة الدولية، مدنية كانت أم جزائية، وتتخذ بعض الاجراءات المتعلقة بهذه الدعاوى رغم بلاغنا رقم 50 تاريخ 11 / 5 / 1952 . لما كانت وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئينن هي هيئة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 302 / 1 تاريخ 8 / 12 / 1949 والقرار رقم 513 / 6 تاريخ 26 / 1 / 1952 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى ميثاقها، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الأخرى التي منها اتفاقية امتيازات الوكالة وحصانتها المقررة في تاريخ 13 / 2 / 1946 ولما كانت الحكومة السورية قد انضمت إلى هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 3 / 8 / 1953 وأصبح نافذ المفعول منذ تاريخ نشره. ولما كانت المادة الثانية وما يليها من الاتفاقية المذكورة تنص على أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين تتمتع بالحصانة القضائية. ولما كانت اللجنة التي تألفت أخيراً من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاغاثة ومؤسسة اللاجئين أصبحت هي المرجع للنظر في الدعاوى على وكالة الاغاثة الدولية. فنلفت نظر الدوائر القضائية إلى عدم رؤية مثل هذه الدعاوي قبل احالتها إلى اللجنة المذكورة. دمشق في 30 / 4 / 1956 عن وزير العدل