إذا تبدل سبب الحجز أو ظهر أن مطرحه البديل يحقق ضماناً أوفى أو مكافئاً، جاز لمحكمة الموضوع تقرير تبديل مطرح الحجز، ويكون تقدير الكفاية والملاءة من سلطتها التقديرية.
أن تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادلالمبلغ المدعى به يختلف من حيث الملاءة والضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعا للتبدل في السبب وتقدير كفاية مطرح الحجز انما يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب مبلغ 381 ألف ليرة سورية مع الفائدة بموجب سند موقع من المدعى عليه المطعون ضده، وطلب الحجز الإحتياطي ضماناً لتحصيل هذا المبلغ، وان المدعى عليه انكر توقيعه وأقام الدعوى الجزائية على المدعي الطاعن بجريمتي التزوير واستعمال المزور، وأن القاضي البدائي المدني الذي قرر إلقاء الحجز الإحتياطي على أموال المدعى عليه لقاء كفالة قد عمد إلى وقف الخصومة في الدعوى ريثما يبت بالدعوى الجزائية، وقبل ذلك طلب المطعون ضده تبديل مطرح الحجز المذكور إلى كفالة مالية مصرفية بمبلغ يساوي المبلغ المدعى به، فاستجابت المحكمة المدنية لهذا الطلب. وبما أن الطاعن لم يقتنع بالحكم فقد استدعى الطعن فيه. ومن حيث أن تبديل مطرح الحجز في الحكم الطعين المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به يختلف من حيث الملاءة والضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق، مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعاً للتبدل في السبب. ومن حيث أن القرار بالتبديل صدر قبل تقرير وقف الخصومة. ومن حيث أن تقدير كفاية مطرح الحجز بكفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به، إنما يعود لمحكمة الموضوع. ومن حيث أن مسودة الحكم الطعين التي نطق به بموجبها، موقعة من كامل قضاة الهيئة الحاكمة مما يجعل الطعن خلواً من عوامل النقض.