التضامن في التعويض لا يُحكم به بين الفاعلين إلا عند قيام وحدة الجريمة أو الاشتراك فيها أو توافر إرادة متطابقة وهدف مشترك؛ وإلا وجب تحميل كل فاعل تبعة الأضرار الناشئة عن فعله الشخصي فقط.
ان التضامن لايحكم به الا على فاعلي جريمة واحدة او لشركاء فيها او اذا كان بين فاعليها إرادة متطابقة وهدف مشترك بارتكابها مد 149 ق ع وبغير ذلك لايصح الحكم على الفاعلين بالتضامن ويحكم على كل واحد منهم بالاضرار التي نتجت عن فعله .