• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتميز العقود الادارية عن العقود المدنية بطابع خاص يعطي الادارة سلطة الاشراف والتوجيه على تنفيذ العقوةد وانهاؤها بما يتراءى لها أنه أكثر

تتميز العقود الادارية عن العقود المدنية بطابع خاص يعطي الادارة سلطة الاشراف والتوجيه على تنفيذ العقوةد وانهاؤها بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقا مع المصلحة العامة مع عدم الاخلال بحق المتعاقد في الحصول على التعويض الا اذا ثبت ان انهاء العقد مرجعه ظروف خارجية لا يد للادارة فيها

نص الاجتهاد

تتميز العقود الادارية عن العقود المدنية بطابع خاص يعطي الادارة سلطة الاشراف والتوجيه على تنفيذ العقوةد وانهاؤها بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقا مع المصلحة العامة مع عدم الاخلال بحق المتعاقد في الحصول على التعويض الا اذا ثبت ان انهاء العقد مرجعه ظروف خارجية لا يد للادارة فيها المناقشة: المناقشة: بيَّن المدعي أن المؤسسة كانت استأجرت عقاراً منذ عام 1969 وأن بدل الإيجار خفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 الذي تضمن في مادته الأولى تخفيض العقارات المؤجرة لجهات القطاع العام مهما كانت جهة استعمالها كما نصَّ في المادة الثانية منه على عدم جواز الادعاء بالغبن بالنسبة للعقارات التي خفض بدل إيجارها وفقاً لأحكامه مهما امتدَّ زمن الاشغال. – وأن المحكمة المخاصمة هيئتها تجاوزت هذا النص الصريح المؤيد بالاجتهاد بذريعة أن المؤسسة تمارس في المأجور أعمالاً تجارية وقبلت دعوى الغبن بالنسبة للمأجور. – طلب المدعي الحكم بنتيجة المحاكمة ببطلان القرار موضوع المخاصمة وأبرز ربطاً باستدعاء الدعوى: أولاً: صورة عن عقد الإيجار. ثانياً: صورة عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في 5 / 2 / 1980 برقم 75 أساس 238 وهو الحكم موضوع المخاصمة. – في 28 / 6 / 1982 قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وحددت جلسة لاستماع أقوال الطرفين وبنتيجة المحاكمة الجارية وجاهاً وعلناً تبين بأن المدعى عليهم الخصوم في هذه الدعوى كانوا ادعوا أمام محكمة الصلح في دمشق طالبين تحديد بدل عقارهم المأجور للمؤسسة الاستهلاكية، وأن محكمة الصلح استجابت إلى طلبهم فاستأنفت المؤسسة وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف صدر الحكم موضوع المخاصمة المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المطعون. – أسست محكمة الاستئناف حكمها على أن العقار لا يدخل في مشمول المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لأن هذا التشريع الاستثنائي لم يتناول العقارات المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي. وأن أي امتياز يعطى لواحد من هؤلاء الأشخاص (العام والخاصة) العاملين في حقل التجارة والصناعة إنما هو اخلال بالتوازن والمساواة ومخالف لأحكام الدستور، وأن المشرع عملاً بهذه المبادىء أقرَّ اعتبار كل من المؤسسة العامة تاجرة في علاقتها مع الغير وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15 / 4 / 1974. يضاف إلى ذلك أن المرسوم التشريعي رقم 111 حدَّد التعابير القانونية بالنسبة لما أعدَّ له المأجور وركَّز النص على جهة الاستعمال دون جهة الاستثمار. وأن ورود اسم الشركات المؤممة وغيرها من جهات القطاع العام إنما يتناول العقارات التي تستأجرها هذه الجهات للسكن أو للدوائر ولا يمتد إلى ما تستثمره استثماراً تجارياً أو صناعياً. – القضـاء: حيث أن المبادىء الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقاً لقصد المشرع، ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير. – وحيث أن الفقرة آ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7 / 9 / 1970 نصت على تخفيض بدلات إيجار العقارات المؤجرة بتاريخ صدوره للدولة. والشركات المؤممة وغيرها من جهات القطاع العام وذلك مهما كانت جهة استعمالها. – وحيث أن صراحة النص بتشميل جميع العقارات المؤجرة للدولة والقطاع العام مهما كانت جهة استعمالها تحول دون استبعاد العقارات المستعملة لغرض تجاري بحجة تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص، خصوصاً وأن هذه النصوص خاصة بمعالجة نواحٍ أخرى لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات أجور العقارات المؤجرة لجهات القطاع العام بأية رابطة. – وحيث أن المادة الثانية من المرسوم التشريعي 187 المشار إليه آنفاً حجبت عن المالك حق الادعاء بالغبن بالنسبة للعقارات المذكورة مهما امتدَّ زمن اشغالها. – وحيث أن استبعاد تطبيق النص بحجة انطوائه على اخلال بالتوازن والمساواة تدخل في أعمال المشرع. – وحيث أن عدم مراعاة المبادىء الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم.