سقوط الدعوى العامة بالتقادم يُراعى متى تحققت مدته القانونية، ويُثار من تلقاء نفسه أو بطلب الخصوم في أي مرحلة لأنه متعلق بالنظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2196 – تحريك الدعوى العامة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. – سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام. إذا حركت الدعوى العامة بعد مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على ترك العمل، وجب مراعاة أحكام المادة 438 من قانون الأصول الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى العامة بالتقادم. إن أمر السقوط بالتقادم يعتبر من النظام العام ويمكن اثارته في جميع مراحل الدعوى.