التنازل أو إسقاط الحق الشخصي لا يحول دون استمرار دعوى الحق العام إذا كانت الواقعة مجرّمة على نحوٍ يخضع للفقرة الأولى من المادة 551 من قانون العقوبات.
ان اسقاط الحق الشخصي لايسقط دعوى الحق العام اذا كان الفعل ينطبق على احكام الفقرة1 من المادة 551 ق ع .