لا يجوز القضاء على المدعى عليه بسبب تخلفه عن المحاكمة إذا كان قد دفع الدعوى بادعاء مردّه إلى ردّ البضاعة عبر شخص ثالث، وأُدخل هذا الشخص في الدعوى وأقرّ بما يفيد هذا الدفع، وكان من شأن إثبات الشخص الثالث لادعائه أن يثبت ادعاء المدعى عليه أو يحسم النزاع بين الأطراف الثلاثة.
اذا طلب المدعى عليه رد الدعوى بقيمة بضاعة لأنه اعادها إلى المدعي بواسطة شخص ثالث وأدخل هذا في المحاكمة فأقر بذلك وطلب تكليفه لإثبات تسلم المدعي البضاعة ثم تخلف المدعى عليه عن المحاكمة لم يعد من الجائز الحكم عليه لتخلفه باعتبار أن ثبوت ادعاء الشخص الثالث غير المتخلف يؤدي لثبوت ادعاء المدعى عليه وباعتبار ان من الممكن حسم النزاع بين الاطراف الثلاثة فيما إذا مكن الشخص الثالث من إثبات ادعائه