إسقاط الحق الشخصي لا يُسقط دعوى الحق العام متى نجم عن الإيذاء تعطّل عن العمل يزيد على شهرين، لأن الواقعة تخرج عن نطاق الأثر المسقط للدعوى العامة.
إذا نجم عن الايذاء تعطل عن العمل يزيد عن الشهرين فإن دعوى الحق العام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي