• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نجم عن الايذاء تعطل عن العمل يزيد عن الشهرين فإن دعوى الحق العام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي

إسقاط الحق الشخصي لا يُسقط دعوى الحق العام متى نجم عن الإيذاء تعطّل عن العمل يزيد على شهرين، لأن الواقعة تخرج عن نطاق الأثر المسقط للدعوى العامة.

نص الاجتهاد

إذا نجم عن الايذاء تعطل عن العمل يزيد عن الشهرين فإن دعوى الحق العام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي