العلم بكون النقود مزيفة ركنٌ معنويٌّ خاص في جريمة الترويج، ولا يكفي لقيامها ظهور التزييف وحده ما لم يثبت علم المتهم به ثبوتاً مستقلاً ومحدداً في الأسباب.
ان العلم بكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن خاص من أركانها لاتتم الا به فلا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار وظهور التزييف وحده لايكفي لاثبات جريمة الترويج مالم يكن المدعى عليه عالما به كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض . المناقشة: إن العلم بكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن خاص من أركانها لا تتم إلا به فلا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار وظهور التزييف وحده لا يكفي لاثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعى عليه عالماً به كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 366 في 23/5/1963