انقضاء الدعوى العامة بالتقادم يوجب على المحكمة إعماله كلما تبيّن أن تحريكها وقع بعد المدة القانونية المحددة لترك العمل، ولو أثير لأول مرة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
تحريك الدعوى العامة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على ترك العمل يوجب اعمال أحكام المادة 438 من قانون الأصول الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى بالتقادم المناقشة: إذا حركت الدعوى العامة بعد مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على ترك العمل وجب مراعاة أحكام المادة 438 من قانون الأصول الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى العامة بالتقادم إن أمر السقوط بالتقادم يعتبر من النظام العام ويمكن اثارته في جميع مراحل الدعوى