قرارات قاضي التحقيق في قضايا الأحداث التي تمنع المحاكمة أو توقف الملاحقة أو تحجب الدعوى عن محكمة الأحداث، وكذلك قرارات إخلاء السبيل، تخضع لرقابة قاضي الإحالة استئنافاً، ولا يجوز الطعن بها مباشرة أمام محكمة النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ إن قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي تحقيق الأحداث بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظرالدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل. حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دور قاي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظرالدعوى وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل إذ يبقى من حقه تمحيصها وإعطاء القرار المقتضي بشأنها تطبيقاً لأحكام المادة 139 وما يليها من الأصول الجزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 41 الصادر بتاريخ 16 / 10 / 1978 . وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة فهو يقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام هذه المحكمة مما يوجب رد الطعن شكلاً.